السيد محمد تقي المدرسي

155

فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات

وهنا فروع : 1 - يُستثنى من هذا الحكم تكبيرة الإحرام ، إذ لا يجوز التقدم على الامام فيها ، بل الاحتياط هو تأخر المأموم في التلفظ بالتكبيرة بعد الامام . 2 - إذا سلم المأموم قبل الامام - سهواً أو عمداً - لا تبطل صلاته ، ولا يجب إعادة التسليم بعد الامام . 3 - لو كبَّر المأموم تكبيرة الإحرام قبل الامام سهواً ، أو بتصور أن الامام كبَّر ، جاز له قطعها وإعادة التكبيرة بعد الامام للجماعة ، وله أن يتم صلاته فريضة منفرداً ، الا أن الأفضل أن يغير نيته إلى النافلة ويتمها ركعتين ثم يكبِّر تكبيرة الإحرام ملتحقاً بالجماعة . 4 - لا يجب على المأموم الالتزام بأذكار الامام في الركوع أو السجود أو غيرهما لا نوعاً ولا كمّاً فيجوز أن يأتي بأذكار غير أذكار الامام ، أو أكثر أو أقل من أذكار الامام ، أو يأتي بأذكار يتركها الامام كالتكبير قبل الركوع ، وقبل السجود ، وسمع الله لمن حمده ، وما شابه . رابعاً : التخلف عن الامام لو تأخر عن الجماعة فأدركها والامام في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة ، كبَّر تكبيرة الإحرام والتحق بالجماعة واعتبرها ركعته الأولى ، ثم تابع مع الجماعة حتى يسلم الامام ، وبعده يكمل ما تبقى من ركعات صلاته منفرداً . وللمسألة فروع : 1 - لو صادفت ركعته الأولى أو الثانية مع ثالثة أو رابعة الامام ، وجب عليه قراءة الفاتحة والسورة ، وإذا لم يمهله « 1 » الامام اقتصر على قراءة الفاتحة فقط .

--> ( 1 ) المقصود بعدم إمهال الامام هو لعدم صورة الجماعة بتأخر المأموم عن الامام تأخراً فاحشاً .